نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين بتاريخ 2022/07/29، و ذلك إلحاقاً لما تم إصداره سابقاً الدليل الإرشادي لآلية تأهيل المطورين العقاريين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة؛ واحتوت القواعد على تعديلات وتفسيرات لما تم ذكره في الدليل الارشادي، أبرزها:
1-الزامية موافقة وزير المالية على قائمة المطورين العقاريين المرخصين :
جاء في نص القواعد التالي:" ثانياً: تراجع الهيئة الطلب وتتحقق من استيفاء المطور العقاري المرخص لكافة المتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ولها طلب المستندات التي تؤكد ذلك وفي حال تحققها تقوم الهيئة برفع قائمة بأسماء المطورين العقاريين المستوفين لكافة متطلبات ومعايير التأهيل لوزير المالية لاعتمادها وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (70)سبعين من اللائحة".
2- تعديل فترة طلب الاسترداد :
نص الدليل الإرشادي:" لا يجـوز تقديـم طلبـات الاسترداد إلا عـن الضرائـب المتكبـدة لـكل فتـرة ربـع سـنوية؛ أو عـن كل سـنة تقويميـة ؛ ولا أثـر لاعتبـار الخاضـع للضريبـة ملـزم بالفتـرة الضريبيـة الشـهرية أو الربعيـة؛ فحـق تقديـم الطلبـات محصـور فـي الفترتين السـابقة".
بينما نصت القواعد على جواز تقديمها عن فترة شهرية :" يجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة شهرية أو ربع سنوية أو سنة تقويمية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة".
3- إضافة فقرة جديدة حول عدم احقية استرداد الفواتير الضريبية المبسطة :
نص القواعد : "عند تقديم طلب الاسترداد للهيئة يجب أن يحوز المطور العقاري المؤهل الدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية المتعلقة بالتوريد محل الاسترداد والصادرة باسم المطور العقاري المؤهل والمتضمنة كافة التفاصيل الخاصة بالسلع أو الخدمات المرتبطة بالعقار محل طلب الاسترداد، بالإضافة إلى المستندات الدالة على سداد الضريبة محل الاسترداد ، ولا يجوز للمطور العقاري المؤهل بالمطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة والتي لا تحمل اسم المطور العقاري المؤهل".
4- اشتراطات وتفسيرات لعقود التأجير، والبيع على الخارطة:
نص الدليل الإرشادي :"يكــون الترخيــص اللازم لمزاولــة نشــاطه الصــادرة مــن وزارة التجــارة أو أي جهــة مختصــة فــي المملكــة ســاريا عنــد تقديمــه الطلــب، كمــا يجــب أن يكــون مرخصــا لــه بممارســة أي ممــا يلــي:
أ- بيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات.
ب- شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع أو التأجير على الخارطة.
نص القواعد:" ب-أو أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشتري بموجب عقد تأجير تمويلي منتهي بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً. وذلك شريطة توافر كافة الشروط التالية:
1-أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به.
2-أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين.
3-أن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد.
ج-أو أن يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصص لإحدى مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة وصادر للعقار قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص لإحدى مشاريع البيع على الخارطة، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقية شراكة بين المطور و الشخص الذي يملك العقار وفق المحررات الرسمية، على أن يكون قد تم الإفصاح عن التصرف في العقار محل الاسترداد لصالح المطور العقاري المؤهل للاسترداد -بموجب اتفاقية الشراكة- وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
د-أو أن يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصص لإحدى مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة وصادر له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص، على أن يكون العقار مملوك للدولة ومخصص لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقية شراكة بين -المطور- والوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر."
المصدر: (جريدة ام القرى)
Σχόλια