top of page

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

صدر قرار وزير المالية رقم (25) بتاريخ 8/1/1445هـ والقاضي بالموافقة على عدة تعديلات لعدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ والملخصة فيما يلي :


أولا: تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (التاسعة) بعنوان " المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة" والتي تنص على:

" المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض.وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة ".

اذ تم تعديل الفقرة إلى :

"المصاريف جائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض. وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة."


ثانيا: تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (8) من المادة (التاسعة) بعنوان " المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة" والتي تنص على:

" ويقصد بالالتزامات غير الممولة : التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة عن السنة التي يتم فيها الحسم التي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية."

و تم تعديل الفقرة لتكون :

" ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتباراً من بداية السنة التي تم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية. "


ثالثا: تعديل المادة (الستون) بعنوان "الاعتراض والاستئناف" والتي تنص على:

"1- يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، يكون الاعتراض مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.

2- تدرس المصـــــلحة الاعتراض، وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومســـــتندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأســــاس، وفي حالة اســــتمرار الخلاف بين المكلف والمصــــلحة ترفع المصــــلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.

3- لا يعد الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصــــلحة لتســــديد الضــريبة المســتحقة على أقســاط، على أن يتم الســداد وطلب التقســيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض.

4- يجوز للمصـــــلحة أو المكلف اســـــتئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاســـــتئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاســـتئناف مقبولاً إذا ســـلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشـــرة، كما يجوز لأي من المصــلحة والمكلف التظلم من القرار الاســتئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار."


تم تعديل الفقرة إلى:

" يجوز لن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقتضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/4/1441هـ. وما يطرأ عليها من تعديلات أو أوامر. "


رابعا: حذف المادة (الحادية والستون) بجميع فقراتها.

خامسا: حذف المادة (الثانية والستون) بجميع فقراتها.


سادسا: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة والستون) بعنوان "استقطاع الضريبة" والتي تنص على:

" يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:

إتاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15%.

خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5%. "


و تم تعديل الفقرة لتكون بالنص الآتي :

" يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:

أتاوة أو ريع 15%.

خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية. إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5%. "


سابعا: تعديل الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستون) بعنوان "استقطاع الضريبة" والتي تنص على:

" يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي، أو بحري، أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة"


و تم تعديل الفقرة إلى :

"يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة."



المصدر: جريدة أم القرى

أحدث منشورات

عرض الكل
bottom of page