top of page

خضوع صناديق التمويل المباشر وغير المباشر لقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

أصدر معالي وزير المالية القرار رقم (137) بتاريخ 06/02/1445هـ والقاضي بتعديل وإضافة بعض الفقرات الفرعية عن بنود قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 07/07/1440هـ، والتي تضمنت الآتي:


- تعديل تعريف "أنشطة التمويل" الوارد في البند (أولاً)، ليتضمن التعريف صناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية بعدما كان مقتصراً فقط على البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي.

- تعديل البند الرابع والذي كان يتضمن مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنشطة التمويل بإضافة فقرتين(4) و(5)، حيث أن الفقرة (4) أشارت إلى أن صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر من مصادر الأموال الخاضعة لجباية الزكاة، والفقرة (5) تم فيها استثناء الالتزامات قصيرة الاجل -التي تستحق خلال أقل من سنة- من مصادر الأموال الخاضعة لجباية الزكاة وذلك لصناديق التمويل المباشر وغير المباشر فقط.

- تعديل الفقرة (1) من البند (سادساً) والذي يتضمن اعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة، باستثناء حقوق الملكية والزيادة في رأس المال خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة، لن الاستثناء الأخير صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره والذي كان في 06/02/1445هـ، للاطلاع على القرار: (اضغط هنا)


كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن أصدر معاليه "قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية" بتاريخ 09/05/1444هـ، وتضمنت هذه القواعد بالمُجمل ان يكتفى الصندوق بالتسجيل لدى الهيئة و تقديم إقرار معلومات فقط بينما يقوم المستثمرين باحتساب و سداد الزكاة عن حصصهم في الصندوق ؛ وللاستزادة يُرجى الاطلاع على هذه المقالة : (اضغط هنا)

أحدث منشورات

عرض الكل
bottom of page