top of page

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

صدر قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25) وتاريخ هـ 08/01/1445 والذي يتضمن الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وفق الآتي :


  • إضافة المادة (الثلاثون) مكرر والتي نصت بإلزامية الأدلة الإرشادية والنشرات الزكوية والقرارات التفسيرية:

"1- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.


2- للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قرارًا تفسيريا لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقا لأحكام النظام واللائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.


3- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية وفقًا للفقرتين (1، 2) من هذه المادة عند تطبيق النظام واللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.


4- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.


5- لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية. ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.

ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

6- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام النظام واللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع. ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام النظام واللائحة."


المصدر:

جريدة أم القرى


أحدث منشورات

عرض الكل
bottom of page