أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرار رقم (01-04-23) وتاريخ 26/11/1444هـ بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ونُورِد أبرز التعديلات :
1. تعديل الفقرة (8) من المادة (الثامنة)، حيث أصبح الشخص الخاضع للضريبة مُلزم بعرض شهادة التسجيل للعامّة حتى في متاجره الالكترونية وليس مقتصراً فقط على مقر عمله الرئيسي وفروعه.
2. تعديل الفقرة (5) من المادة (التاسعة)، تضمن التعديل توضيح للأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية وتعد من قبيل "السلطة العامة" اي انها لا تصنف كنشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وهي كالتالي:
أ- وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط.
ب- ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية / تجارية.
ت- أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية، أي: لا يمكن للقطاع الخاص المنافسة على ذلك.
3. إضافة فقرة (7) إلى المادة (التاسعة)، والتي تم الإشارة فيها بأن نطاق الحكم الوارد في الفقرة (6) والتي ورد فيها بأن النشاط الاقتصادي لا يشمل النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقديا مع صاحب العمل أو أي ارتباط تنشأ من خلاله علاقة العمل، ليشمل كذلك المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين وفق شروط، وهي:
أ- أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل.
ب- أن يكون العميل (المستفيد من الخدمة) شخصًا اعتباريا، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تُصدر بقرار من المحافظ.
ت- أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة.
ث- أن يتضمن العقد او الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيحاً لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.
4. تعديل الفقرة (7) من المادة (التاسعة والعشرين)، وذلك بتوسيع نطاق الاعفاء الوراد المتعلق بالخدمات المالية لتوفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة التأمين على الحياة حتى لو كان المقابل المالي قد سدد صراحة ً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
5. تعديل الفقرة (4) وإضافة فقرة (9) وإضافة فقرة (10) من المادة (الرابعة والثلاثين)؛ والمتعلقة بوسائل النقل المؤهلة الخاضعة للنسبة الصفرية، تضمن التعديل اشتراط ان يقوم العميل بتزويد الهيئة أو المورد بشهادة تفيد بأنها وسيلة نقل مؤهلة وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة؛ كما اشارات بقية الفقرات أنه يجب على العميل قبل إصدار الشهادة التحقق من أهلية الوسيلة وأنه يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن(75%) لأغراض النقل الدولي.
6. إضافة المادة السادسة والثلاثين مكرر (2)؛ والتي نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة السبعين من اللائحة، تخضع التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين لنسبة صفر%، وآلية وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة تحدد بقرار من المحافظ.
7. تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (7) من المادة (الأربعين)، حيث أصبح بإمكان الشخص الخاضع للضريبة الغير مُلزم بتعيين مراجع حسابات في حال قام بشطب الديون من الدفاتر بتقديم أي مستندات ثبوتية أخرى وفقاً لما تقتضي به الأنظمة، في حين كان سابقا ً مُلزم بتوفير شهادة من محاسب قانوني مرخص و مُعتمد.
8. تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين)؛ والمتعلقة بتصحيح الأخطاء في الإقرار الضريبي، إذ يجوز للخاضع للضريبة الآن تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة عشر ألف (1500) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار التالي، بينما كان في السابق خمسة آلاف (5000) ريال فقط.
9. حذف الفقرة (5) من المادة (الخامسة والسبعين)، والمتعلقة بعدم إلزامية القرارات التفسيرية التي تصدرها الهيئة.
المصدر / جريدة ام القرى
Comments