تم اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (58705) وتاريخ 21/09/1444هـ. والتي كان أبرز تعديلاتها ما يلي:
إضافة فقرتين فرعيتين إلى فقرة (1) من المادة الخامسة الخاصة "بحسميات صافي الأصول الثابتة "وتكون وفق النص الآتي:
هـ) مساكن الموظفين المملوكة للمكلف.
و) القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
إضافة فقرتين إلى المادة السادسة الخاصة "بضوابط الحسم والاضافة على الوعاء" وتكون وفق النص الآتي:
(7) فيما يتعلق ببرامج دعم الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.
(8) للأغراض الزكوية يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة ، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
إضافة فقرة إلى المادة الثامنة الخاصة "بالتعديل على النشاط بالمصروفات جائزة الحسم" وتكون وفق النص الآتي:
8/ عوائد الديون التي يتحملها المكلف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.
تعديل فقرة (3) من المادة الخامسة والعشرون الخاصة "بإجراءات الاعتراض والاستئناف" وتكون وفق النص الآتي:
- لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
نص الفقرة (3) في اللائحة سابقاً:
- لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقة على البنود المعترض عليها خلال المدة النظامية للاعتراض، وذلك ما لا يقل عن (10%) من قيمة الربط ولا يزيد عن (25%) من قيمته أو تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن (50%) من قيمة الربط وللهيئة وضع الروابط المنظمة لذلك.
Commentaires