top of page

الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

صدر قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (61600) وتاريخ 14/10/1444 هـ والذي يتضمن الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

أتت هذه القواعد للإسهام في نمو قطاع المنشآت غير الهادفة للربح وإيضاحاً لآلية طلب المنشآت في عدم خضوعها (ذات العلاقة) لجباية الزكاة. وسيكون سريانها على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/2023م، ويجوز "بناءً على طلب المكلف" تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.


يخضع لأحكام هذه القواعد ما يلي:

1- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3- الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.


لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية إذا توافرت الشروط الآتية:

  • أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة (المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة) مع مراعاة ما يأتي:

- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.

- أن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل أرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.

- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين – في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

- أن يكون الاثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

  • أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقه بالطرق النظامية.

  • أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.

  • أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في "تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (19-1-6) وتاريخ 25/5/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليها.


آلية تقديم المكلف على هذه القواعد:

1- يقدم الخاضعون لهذه القواعد -سنوياً- طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

2- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (17) من اللائحة.

3- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.

إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناءً على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.

فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يُطبق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

أحدث منشورات

عرض الكل

Comments


©2021 by Sarah Almohsen CPA. 

bottom of page