تم إعتماد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بموجب القرار الوزاري رقم (1331) وتاريخ 07/01/1445هـ ، والتي كان أبرز تعديلاتها تشمل توسيع نطاق الاستثناءات الواردة في الفقرتين (16) و (17) من المادة الثالثة ( أ ) على التصرفات التي تتم بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة ، و يتم تفصيلها فيما يلي:
تعديل الفقرة الفرعية (16) من المادة الثالثة ( أ ):
التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص بشكل "مباشر أو غير مباشر" جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
تعديل الفقرة الفرعية (17) من المادة الثالثة ( أ ):
التصرف العقاري بين شركة و أخرى مؤسستين في المملكة تملك إحداهما بشكل "مباشر أو غير مباشر" جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة وتملك الشركة بشكل "مباشر أو غير مباشر" جميع وحدات الصندوق ، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها مملوكة بشكل "مباشر أو غير مباشر" من نفس الأشخاص ، ويشترط في جميع الأحوال أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة بشكل "مباشر أو غير مباشر" لنفس الأشخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
شملت التعديلات أيضاً على إضافة مادة مكررة تنص على أن القرارات التفسيرية والأدلة الارشادية المنشورة هي تفسيرات ملزمة للهيئة ، وهي ما تتفق مع التعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها في اللوائح التنفيذية الأخرى
إضافة المادة الحادية عشر (مكرر):
1- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية درجة إلتزامهم الطوعي ، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أونشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
2- للهيئة -حسب تقديرها - أن تصدر قرارًا تفسيريًا لإيضاح المعالجة الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام اللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والاجراءات التي تحددها الهيئة.
3- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين (1،2) من هذه المادة عند تطبيق اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية ، دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أونشرها أوتعديلها.
4- يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.
5- لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ. اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
ب. إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
6- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام اللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع، ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام اللائحة.
المصدر:
جريدة أم القرى
Comentarios